الشيخ محمد آصف المحسني

146

معجم الأحاديث المعتبرة

إليه كلّ سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا قال : كلّ ذلك مكروه . « 1 » ورواه في الاستبصار بالسند المذكور في التهذيب وفيه : قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يدفع إلى الرجل . . . ( 15 ) حكم بيع الآبق منفردا وبيع ما في بطون الأنعام [ 8630 / 1 ] الفقيه : زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرّجل يشتري العبد وهو آبق من أهله ؟ فقال : لا يصلح له إلّا أن يشتري معه شيئا آخر ويقول اشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا فإن لم يقدر على العبد كان الثمن الذي نقده فيما اشترى منه . « 2 » ورواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة . [ 8631 / 2 ] الكافي : محمد بن يحيى عن ( التهذيب ) عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن رفاعة النخاس قال : سألت أبا الحسن ( يعني - يب ) موسى عليه السلام قلت له ( أ - كا ) يصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا قال : لا يصلح شراؤها إلّا أن تشتري منهم معها شيئاً ثوبا أو متاعاً فتقول لهم اشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فان ذلك جائز . « 3 » ( 16 ) حكم المبيع المجهول [ 8632 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم وحميد بن زياد عن ( التهذيب ) الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد ( جميعاً - كا ) عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتقبّل بجزية رؤوس الرّجال وبخراج النخل والآجام والطيرو هو لا يدري لعلّه لا يكون من هذا شيء أبداً أو يكون . قال : إذا علم من ذلك شيئا واحداًأنّه قد أدرك فاشْتَرِه وتَقَبَّلْ به ( منه - يب ) . « 4 » وروى في الفقيه عن أبان عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن

--> ( 1 ) . التهذيب : 7 / 119 - 120 والاستبصار : 3 / 103 - 104 . ( 2 ) . الفقيه : 3 / 132 والتهذيب : 7 / 124 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 194 ، التهذيب : 7 / 124 وجامع الأحاديث : 22 / 540 . ( 4 ) . الكافي : 5 / 195 والتهذيب : 7 / 125 .